|
البعثات والمنح الدراسية البعثات الخارجية و الأجازات الدراسية أولا :ـ البعثـــــــــــات تنقسم البعثات إلى ثلاثة أنواع ( خارجية ـ داخلية ـ إشراف مشترك)
أ) الشروط الأساسية للتقدم للبعثات الخارجية العلمية بغرض الحصول على الدكتوراه :-
ملاحظة : بتاريخ 16/9/2007 اعتمد السيد أ.د/ وزير التعليم العالي تخفيض المستوي اللغوي المطلوب للبعثات الخارجية للغة الإنجليزية ليصبح 500 درجة في اختبار International TOEFL عند التقدم أو 5.5 درجات في اختبار الـ( ILETS) أو المستوي الذي تطلبه الجامعة الأجنبية أيهما أكبر ويسري هذا المستوي علي أعضاء البعثات الخارجية الموفدين لدولة اليابان الشروط الأساسية للتقدم للبعثات الخارجية وكذا تحديد المستوى اللغوي المطلوب المذكورة عاليه ( وفقاً لما ورد من البعثات خطة عام 2006/2007 وقد يتغير من خطة إلى أخرى ) ب) شروط عند تنفيذ البعثة :-
ج) القواعد العامة للترشيح :-
د) خطوات بعد الترشيح :-
ملاحظة :- قد تغير الإدارة العامة للبعثات هذه الشروط طبقاً لتغير الخطط |
|
أحكام عامة لعضو البعثة الخارجية والأجازة الدراسية بالخارج - على العضو أن يقدم التقارير الدراسية كل ستة أشهر - يقدم طلب المد قبل انتهاء المدة بثلاثة أشهر على الأقل ، والمستندات هي : - o * طلب مقدم من الدارس o * خطاب من المشرف يوضح ما تم إنجازه ومدى احتياجه للمد o * موافقة المكتب الثقافي - يحق للعضو القيام بمهمة علمية بشرط أن تكون بديلاً عن أجازة نصف المدة وأن تكون مدرجة بخطة البحث على أن يقدم العضو طلب وتملأ الاستمارة الخاصة بذلك قبل القيام بالمهمة بثلاثة أشهر حتى يمكن مخاطبة الجهات المعنية وإصدار قرار اللجنة التنفيذية للبعثات الأجازة - يحق للعضو الحصول على أجازة اعتيادية شهر سنوياً بمرتب بعد مرور عام من السفر مع تحمله تذاكر السفر 0 - يحق للعضو الحصول على أجازة نصف المدة لمرة واحدة خلال فترة الدراسة بعد مرور عامين على الأقل بشرط موافقة المكتب الثقافي والمشرف على ذلك - يحق للعضو الحصول على أجازة مرضية 0 بعد انتهاء البعثة - بعد العودة يتوجه العضو خلال أسبوع للإدارة العامة للبعثات لتحرير استمارة مبعوث عائد لاستلام العمل وتقدم بإدارة البعثات والمنح بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعودته واستلامه العمل 0 ملاحظة ( خطاب الإدارة العامة للبعثات في 10/12/2007 ) وافقت الإدارة العامة للبعثات على تعويض العضو المرشح بصفة أصلية على بعثة خارجية وله حق تنفيذ البعثة والذي أوشك على الحصول على الدكتوراه من أرض الوطن بمهمة علمية لمدة 9 أشهر بشرط توافر الآتي :-
القرارات المنظمة لمد البعثات الخارجية والأجازات الدراسية أولاً : قرارات مجلس الجـامعة قرار مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 31/10/2005 لتطوير البعثات الخارجية : أ- قبل مناقشة الرسالة 1) مدة البعثة الخارجية (4 سنوات) تمد لمدة تسعة أشهر بحد أقصى بعد العام الرابع وذلك على نفقة البعثات وذلك في ضوء حاجة الدارس ، تقرير الأستاذ المشرف ورأي المستشار الثقافي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات ، وبعد العرض على مجالس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث (اللجنة التنفيذية للبعثات 26/7/2005)0 2) يصرف مرتب من الداخل لعضو البعثة خلال فترة المد المشار إليها 0 3) يجوز مد فترة البعثة لمدة أخرى بموافقة مجلسي القسم والكلية في ضوء تقرير المشرف الأجنبي على النفقة الخاصة لعضو البعثة وبدون مرتب يصرف من الداخل وذلك حتى يتم مناقشة الرسالة0 ب- بعد المناقشة يجوز المد للعضو إذا كان المد لكسب مران عملي أو خبرة تطبيقية تسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة وذلك بعد مناقشة الرسالة وفي هذه الحالة :- ý يشترط موافقة مجلسي القسم والكلية والسيد أ0د/ نائب رئيس الجامعة بالتفويض عن مجلس الدراسات العليا والبحوث في ضوء تقرير المشرف الأجنبي0 ý أن يكون هذا المد بحد أقصى عام 0 ý ألا يصرف لعضو البعثة المتدرب مرتب من الداخل أو الخارج 0 ý ألا تتحمل الجامعة أي نفقات في المد 0 ثانياً : قرارات اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 27/3/2007 قرار اللجنة التنفيذية العليا للبعثات * صدر قرار اللجنة التنفيذية العليا للبعثات الخارجية بجلسة 27/3/2007 الذي يتضمن تحديد مدة الإيفاد بما لا يجاوز الأربع سنوات بأي حال من الأحوال بالنسبة للمبعوثين الحاصلين على الماجستير وبالنسبة للمعيدين فينظر في أمر المد بعد الرابع إذا لزم الأمر طبقاً لطلب المستشار الثقافي والأستاذ المشرف وتعرض كل حالة على حدة وبحد أقصى خمس سنوات 0 * آخر ما ورد من الإدارة العامة للبعثات بتاريخ 24/2/2008 لمد البعثات الخارجية والأجازات الدراسية ( مدة البعثة الخارجية أربع سنوات متصلة ولا تمد إلا بعد مرور الأربع سنوات أما الأجازة الدراسية فتمد كل عام علي حدة بحد أقصي ( سبع سنوات ) والمدة التي تزيد عن سبع سنوات تسوي بعد عودة العضو للوطن ) قواعد عامة يوقف مرتب العضو - إذا ترك مقر البعثة دون موافقة مدير مكتب البعثة أو اللجنة التنفيذية - يمنع عمل المبعوث أو من يكون في أجازة دراسية إلا :- o أن يكون مرتبطاً بموضوع البعثة o إذا كان لا يؤثر في سير دراسته o موافقة رئيس اللجنة التنفيذية ومدير مكتب البعثة والمشرف والجهة الموفدة - العودة خلال شهر على الأكثر من انتهاء دراسته - لا يجوز تغيير نوع البعثة أو منهجها إلا بموافقة اللجنة التنفيذية والجهة الموفدة - يتوجه عضو البعثة أو الأجازة الدراسية خلال أسبوع للبعثات - يجوز حصول عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة على مهمة علمية بدلاً من أجازة نصف المدة - يجوز لعضو البعثة الحكومية حضور مؤتمر ببحث مقبول - يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصى 7 سنوات لعضو البعثة و 5 سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة الدراسية أحكاماً أخرى ويجوز للجنة التنفيذية إعفاء العضو إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه في جهة غير حكومية
|