|
1) قرر مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 25/5/1998 أولا : شـــــــروط الترشيـــــــح :ـ 1ـ أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها ويشغل وظيفة مدرس مساعد0 2ـ ألا يزيد سن المرشح لبعثات الإشراف المشترك والبعثات الداخلية عن 40 سنة0 3ـ أن يكون المرشح مسجلاً لدرجة الدكتوراه وألا يكون قد مضى على التسجيل أكثر من ثلاث سنوات0 ثانيا: قواعد المفاضـــــلة :ـ 1ـ أن يكون المرشح قد أمضى عامين خدمة بالجامعة وتحسب المدة من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ موافقة مجلس الكلية على ترشيحه0 2ـ أن يكون مسجلا خارج الجامعة وفى حالة عدم وجود مسجلين خارج الجامعة يتم الترشيح للمسجلين داخل الجامعة وذلك للمرشح للبعثات الداخلية 0 3ـ في حالة تعدد المرشحين يفضل الأقدم في الحصول على درجة التخرج ( بكالوريوس أو الليسانس) 0 وإن تساووا يتم ترتيب المتقدمين طبقا للأعلى في المجموع التراكمى0 4ـ إذا تساوت الظروف في كافة الوجوه يفضل الأكبر سنا0 ثالثا : شروط عامة بعد الترشيح 1ـ يجب على المرشح لبعثة الإشراف المشترك الحصول على اتفاق مع أستاذ أجنبي في إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بدرجتها العلمية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الدراسات على الترشيح0 2ـ لا يجوز تغيير التخصص الدقيق بعد الترشيح وإلا ترتب على ذلك إلغاء البعثة الداخلية أو الإشراف المشترك0 3ـ في نظام الإشراف المشترك يجب أن يكون المشرف الرئيسي المصري بدرجة أستاذ0
1) يوفد عضو بعثة الإشراف المشترك إلى الخارج لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه من الوطن لمدة عام قابل للتمديد عام آخر لتصبح المدة الكلية عامين على نفقة البعثات 0 2) أن يصرف للعضو مرتب من الداخل خلال الفترتين 0 3) يشترط توافر حالة ضرورة من جهة وموافقة كل من لجنة الإشراف بالداخل والخارج والمكتب الثقافي والجهة الموفدة (مجلسي القسم والكلية ـ مجلس الدراسات العليا والبحوث) ويعرض الأمر على اللجنة التنفيذية للبعثات من جهة أخرى 0 4) يجوز التمديد لفترة أخرى (تجاوز العامين) بحد أقصى سنة في ضوء تقرير لجنة الإشراف من الداخل والخارج وموافقة مجلسي القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث بدون مرتب من الداخل 0 (3) إجراءات وخطوات الترشيح للبعثات الداخلية والإشراف المشتركقرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/2008 والمعتمد محضرها من السيد أ0د/ رئيس الجامعة بتاريخ 28/1/2008 أن تكون خطوات الترشيح كالتالي :- 1) يتم عرض كل خطة جديدة على المجلس لتحديد الأعداد المخصصة لكل كلية 0 2) يتم إخطار الكلية بالعدد المخصص لها 0 3) ترشح الكلية ضعف العدد المخصص لها بعد موافقة مجالس الأقسام ومجلس الكلية ممن تنطبق عليها شروط الترشيح الواردة من الإدارة العامة للبعثات وقواعد مجلس الجامعة المنصوص عليها في البند ثانيا (المشار إليه أعلاه) ودون تحديد أصلي أو احتياطي 4) ترسل الترشيحات إلى الجامعة وتقوم الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بترتيب المرشحين وتحديد الأصلي والاحتياطي ممن تنطبق عليه شروط البعثات وقواعد مجلس الجامعة 0 5) تقوم الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بترتيب المرشحين وفقاً لقواعد مجلس الجامعة وتعرض الترشيحات على مجلس الدراسات العليا والبحوث للموافقة 0 6) حين توافر بعثات شاغرة يتم الترشيح عليها من بين المرشحين الاحتياطيين ودون الرجوع للكليات ويفضل من استوفى شروط اللغة والحاسب وموافقة المشرف الأجنبي 0 7) ترسل قواعد الترشيح والمفاضلة للكليات سنوياً 0 8) تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الدراسات علي الترشيح علي بعثات الإشراف المشترك والداخلي للانتهاء من إجراءات تنفيذ البعثة بصفة عامة 0 (4) المستوي اللغـوي بتاريخ 16/9/2007 اعتمد السيد أ.د/ وزير التعليم العالي المستوي اللغوي للبعثات الداخلية والإشراف المشترك لتكون 450 درجة تويفل دولي أو5 درجات في الـ( ILETS) المستوي الذي تطلبه الجامعة الأصلية أيهما أكبر ويسري هذا علي الموفدين بدولة اليابان
الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب عضو بعثة الإشراف المشترك السفر للخارج :ـ 1ـ استيفاء الإجراءات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات0 2ـ إضافة المشرف الأجنبي إلى لجنة الإشراف 0 3ـ الحصول على المستوى اللغوي المطلوب كل حسب الدول المسافر إليها والرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر 0 4ـ موافقة المشرف المصري والأجنبي 0 5ـ موافقة الجامعة على السفر 0
إجراءات سفر المشرف المصري لمتابعة عضو بعثة إشراف مشترك :ـ 1ـ أن يكون مضى على سفر عضو البعثة مدة ستة أشهر 0 2ـ دعوة المشرف الأجنبي لاستقبال سيادته وعلى أن ألا تكون في غير فترة الصيف (شهري يوليو وأغسطس من كل عام) طبقاً لقرار اللجنة التنفيذية بتاريخ 28/6/1992 0 3ـ موافقة الجامعة على السفر 0
إجراءات استقدام مشرف أجنبي
أفادت الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بوزارة التعليم العالي بأن الدول الأوروبية يكون مدة سفر المشرف المصري أو زيارة المشرف الأجنبي لمدة عشرة أيام بالنسبة لدول أمريكا وأستراليا وكندا أو الصين واليابان ونيوزلندا لمدة أسبوعين وفي حالة سفر المشرف المصري أو استقدام المشرف الأجنبي يكون على نفقة وزارة التعليم العالي . ملاحظة :- قد تغير الإدارة العامة للبعثات هذه الشروط طبقاً لتغير الخطط
الإجراءات الواجب إتباعها عند طلب عضو البعثة الداخلية السفر للخــــارج :ـ · الحصول على موافقة الأستاذ الأجنبي ( حجز بإحدى الجامعات المراد السفر إليها)0 · الحصول على المستوى اللغوي المطلوب الذي تحدده البعثات كلا حسب الدولة المسافر إليها والرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر0 · موافقة المشرف المصري على السفر0 · موافقة مجلسي القسم والكلية علي السفر0 · موافقة الجامعة على السفر وإخطار البعثات 0 · استيفاء الإجراءات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات0
ملاحظة :- قد تغير الإدارة العامة للبعثات هذه الشروط طبقاً لتغير الخطط
1) مبدأ عام :- قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 20/11/1994 الموافقة على تعويض أعضاء بعثات الإشراف المشترك عن فترة أجازة الوضع (شهر ونصف) الواقعة في نطاق العامين بالخارج بإضافتها إلى نهاية المدة وأن يكون ذلك من سلطة المكتب الثقافي
أ) أن توافق الجهة الموفدة على إنهاء البعثة ومنح العضو أجازة دراسية ب) أن تكون الأجازة الدراسية الممنوحة على مصرف مالي خارجي فقط ج) ألا تزيد المدة المسموح بها للعضو على ست سنوات من تاريخ بداية بعثة الإشراف المشترك 6) قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 29/4/1997 الذي ينص على أن تعرض كل حالة على حدة على اللجنة التنفيذية للبعثات للأعضاء الذين انتهت مدة بعثتهم ولم يتمكنوا من استكمال أبحاثهم ومازالوا في حاجة ماسة للمد بناءً على تقرير من الأستاذ الأجنبي والمكتب الثقافي على ألا يتعدى هذا مدة العامين المصرح لهم بالخارج وتطبيقاً للقواعد المنظمة للإشراف المشترك والبعثات الداخلية 0
أحكام عامة للبعثات الداخلية والإشراف المشترك : 1) بداية البعثة الداخلية : تبدأ البعثة الداخلية اعتباراً من تاريخ التسجيل للدكتوراه .
2) مدة الجزء الخارجي للبعثة الداخلية : هي عام قابل للتجديد عام آخر ( قرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 26/7/2005 )
3) المدة المقررة للبعثة الداخلية والإشراف المشترك : خمس سنوات من تاريخ موافقة الجامعة علي التسجيل للدكتوراه وتمد البعثة عام بعد عام اعتباراً من تاريخ الترشيح أو حسب احتياج العضو للمد للانتهاء من أبحاثه بحيث لا تتعدي خمس سنوات من التسجيل وتنتهي البعثة بانتهاء المدة أو الحصول علي درجة الدكتوراه أيهما أقرب تاريخاً بناء علي طلب الجامعة إنهاء البعثة لسبب ما .
4) المعاملة المالية :- لعضو البعثة الداخلية أو الإشراف المشترك تبدأ من بداية صدور قرار اللجنة التنفيذية للبعثات بالموافقة على ترشيح العضو للبعثة وحتى نهاية خمس سنوات من تاريخ التسجيل
|