إدارة التبادل

والنشاط الثقـافي

 

الإيفـــاد

 

        يتم إيفاد السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للمشاركة في مختلف الأنشطة العلمية التالية :

1ـ المؤتمرات : ويقصد بالمؤتمرات أي لقاء علمي تنظمه هيئة علمية أو دولية أو أجنبية أو قومية يتم فيه تقديم ومناقشة بحوث علمية مكتوبة أو معلقّة .

2ـ الدورات التدريبية : يقصد بالدورات التدريبية كل عمل جماعي منظم معلن عنه يهدف إلي اكتساب خبرات ومهارات علمية أو عملية جديدة .

3ـ الزيارات العلمية : يقصد بالزيارة العلمية الإيفاد بهدف زيارة المؤسسات العلمية ومصانع الأجهزة العلمية والشركات المتخصصة والجامعات ومراكز البحوث العلمية والمعاهد العلمية ومناقشة المشروعات العلمية والندوات والندوات التمهيدية للمؤتمرات وحضور اجتماعات الاتحادات العلمية الدولية وشعبها والحلقات الدراسية المكثفة .

4ـ المهمات العلمية : يقصد بالمهمات العلمية تلك التي يكون الإيفاد عليها بغرض تعميق المعرفة العلمية والعملية أو عمل أبحاث .

 

     وتعد سنوياً خطة الجامعة للأنشطة العلمية التي تنظمها الكليات : ( المؤتمرات ـ دورات تدريبية ـ ورش عمل ـ ندوات ) محلية أو دولية ويتم اعتمادها من مجلس الدراسات العليا والبحوث مع مراعاة الآتي :

 

1ـ أن تغطي إيرادات المؤتمرات تكلفتها وذلك بفتح حساب لكل مؤتمر مسبقاً ويقتصر ما تتحمله الدولة علي نفقات المؤتمرات ذات الصفة السياسية .

2ـ لا يجوز عقد أو استضافة أي مؤتمر دولي أو دورة تدريبية دولية إلا بعد الحصول علي موافقة وزارتي الخارجية والتعليم العالي .

3ـ  استطلاع رأي الأمن للسادة المشاركين من الدول الأجنبية .    

 

      ويتم الإعلان عنها علي شبكة الجامعة وعلي أن يتم استيفاء هذه الخطة من خلال النموذج الذي تم إعداده بمعرفة الإدارة العامة للعلاقات الثقافية .

 


قواعد الإيفاد الداخلي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 

مجلس الجامعة في 28/3/2004

1)      لا يزيد نسبة الإيفاد في القسم العلمي عن :-

                                  أ‌-          50% في المؤتمر العلمي الذي تنظمه الكلية

                                ب‌-        25% في المؤتمر الذي تنظمه جهات خارجية داخل الوطن

من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

مجلس الجامعة في 27/11/2006

2)      تساهم الجامعة في نفقات إيفاد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالداخل بما لا يتجاوز مرتين في العام المالي الواحد 0

لى أن تكون المساهمة 100% في المرتين على ألا يتجاوز 1000 جنيه (ألف جنيه) في المرة الواحدة سواء في المؤتمرات التي تعقد داخل الجامعة أو خارجها بالإضافة إلى بدل السفر والانتقالات طبقاً لما تقرره لائحة بدل السفر 

3)   لا يزيد عدد المشاركين بدون بحث مقبول في المؤتمرات العلمية وبنفقات من الجامعة عن             3 ( ثلاثة أعضاء ) لكل كلية في المؤتمرات التي تعقد خارج الجامعة ويزاد إلى 4 ( أربعة )             في المؤتمرات التي تعقد داخل الجامعة 0

4)      قواعد إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين (في الداخل) :-

المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية في الداخل بنفقات من الجامعة وذلك في مجال تخصصهم الدقيق  

توصيــات :

1) مجلس الجامعة في 27/2/2006

يشترط لحضور السادة أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الداخلية أو الخارجية ضرورة تقديم استمارة التاريخ العلمي والوظيفي الخاصة بهم مع استمارة حضور المؤتمر 0

2) توصية مجلس الجامعة في 27/8/2007

  عقد المؤتمرات داخل الجامعة

انطلاقاً من الصالح العام للجامعة أكد أ0د/ رئيس الجامعة على ضرورة أن تراعي الكليات ترشيد الإنفاق على المؤتمرات التي تعقدها سنوياً وإخطار القطاعات المختصة بإدارة الجامعة 0

على أن يتم عقد تلك المؤتمرات داخل الجامعة كلما أمكن ذلك استغلالاً لإمكاناتها المتاحة في هذا المجال وتنفيذاً لتوصية المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن 0

قواعد الإيفاد الخارجي للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 

مجلس الجامعة في 27/11/2006

-     تكون مساهمة الجامعة في نفقات سفرعضو هيئة التدريس ( من العاملين والمتفرغين وغيرالمتفرغين ) لحضور المؤتمرات والدورات والندوات العلمية بمبلغ :-

  •         2000 جنيه للدول العربية ما عدا دول المغرب العربي 2500 جنيه

  •          5000 جنيه لدول أوروبا

  •          6000 جنيه لدول أمريكا وآسيا (الشرق الأقصى) وكندا وجنوب أفريقيا

ويمكن للكليات المساهمة في النفقات من مواردها الخاصة بالإضافة إلى المبالغ المقررة 0

-         يلتزم العضو الموفد بتقديم تقرير ونسخة من البحث إلى إدارة العلاقات الثقافية بالكلية بعد عودته 0

-         بالنسبة للأساتذة غير المتفرغين تدرس كل حالة على حده بمعرفة أ0د/ رئيس الجامعة 0

-     يقتصر إيفاد عضو هيئة التدريس (من العاملين والمتفرغين وغير المتفرغين) إلى الخارج بنفقات من الجامعة أو الكليات على مرتين خلال ثلاث سنوات على ألا يتم دعم عضو هيئة التدريس إذا قام بعرض ذات البحث في أكثر من مؤتمر 0

-     لا يجوز أن تزيد نسبة المأذون لهم بالسفر في كافة صور الإيفاد عن 25% من أعضاء هيئة التدريس في القسم الواحد وذلك سواء بنفقات من الجامعة أو بدون نفقات0

-         تكون مساهمة الجامعة لأعضاء هيئة التدريس الموفدين في المهمات العلمية الخاصة كالتالي :-

         3000 جنيه لدول أوروبا

        4500 جنيه أمريكا ودول الشرق الأقصى وجنوب أفريقيا

-     يدعم سفر المعيدين والمدرسين المساعدين للمشاركة في المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية بالخارج بحد أقصى مرة واحدة خلال دراسته لكل درجة علمية طبقاً لقواعد الإيفاد الخارجي0

-     سفر معاوني أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للخارج بنفقات من الجامعة من حصة الكلية للإيفاد الخارجي طبقاً لقرار مجلس الجامعة في 23/2/2004 ولمرة واحدة خلال دراسته لكل درجة علمية ويجوز دعم سفرهم لمرات أخرى بتمويل من صندوق البحوث بالكلية 0

ضوابط وقواعد وأحكام عامة للإيفاد الخارجي

 
1)  
يقتصر السفر في زيارة علمية بنفقات للأساتذة فقط ويكون بدون نفقات لباقي أعضاء هيئة التدريس  ( مجلس الجامعة في 28/6/2004)

2)   سفر أعضاء هيئة التدريس بنفقات في الندوات العلمية بالخارج  إذا كانت الندوة من طبيعتها تقديم أبحاث (مجلس الجامعة في 28/6/2004)0

3)   لا يجوز أن يزيد عدد الموفدين بنفقات من الجامعة خارج الوطن عن واحد فقط في القسم الواحد في الإيفاد الواحد في الكلية الواحدة ويكون الإيفاد الزائد بدون نفقات من الجامعة أو الكلية 0

4)      لا يجوز أن يترتب على سفر عضو هيئة التدريس انتداب من يقوم بعمله من خارج الكلية 0

5)   يراعي ألا يزيد نسبة المعارين والموفدين في الدورات التدريبية والمهمات العلمية ومرافقة الزوج عن 50% من أعضاء هيئة التدريس بالقسم 0

6)      لا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس الذي لم يقبل مجلس الدراسات العليا والبحوث عذره عن ترشيح قائم إلا بعد مرور ثلاث سنوات 0

7)   لا يجوز إيفاد عضو هيئة التدريس إلى الخارج أكثر من 3 مرات في العام الواحد سواء بنفقات من الجامعة أو بدون نفقات  فيما عدا السفر في الاجازة الصيفية أي عدد 0

8)   يجوز تكرار الإيفاد للخارج مع تحمل الجامعة أو الكلية بنفقات الإيفاد مرة كل عام  للأساتذة الذين بلغوا الخامسة والخمسين من عمرهم دون أن يسبق لهم السفر بنفقات من الجامعة أو الكلية لمدة عشر سنوات سابقة على أول إيفاد لهم بعد بلوغهم هذا السن 0

9)   لا يجوز تغيير صفة الإيفاد لعضو هيئة التدريس والعاملين التي سافر على أساسها للخارج إلا بعد الرجوع للسلطة المختصة في الجامعة 0

10)   لا يجوز للموفد أن يطالب الجامعة أو الكلية بأية نفقات ناتجة عن اشتراكه في مهمات أو مؤتمرات أو خلافه غير الموفد من أجلها أو بنفقات إضافية عن الموفد من أجلها إلا إذا حصل على موافقة نهائية مسبقة 0

11)    تعرض الدورة التدريبية التي تقل مدتها عن أسبوع ( سبعة أيام) على مجلس الجامعة للموافقة عليها

12)   لا يجوز قطع المهمة العلمية أو التدريب قبل الانتهاء من مدتها بغير عذر يقبله مجلس الدراسات العليا والبحوث وإلا حرم الموفد من الترشيح للسفر إلى الخارج لمدة 3 سنوات 0

ضوابط منح الأكاديمية المساهمات لحضور مؤتمرات علمية بالخارج للسادة  أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأعضاء هيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية

 

1)   أن يكون طلب المساهمة من خلال خطاب يوجه للأكاديمية من السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث مرفقاً به الآتي :-

·         قرار رئيس الجامعة بالموافقة على السفر متضمناً قيمة مساهمة الكلية أو الجامعة التي يتبعها طالب المساهمة

·     ما يفيد قبول البحث من سكرتارية المؤتمر وذلك في حالة السفر لحضور مؤتمر علمي بالخارج أما في حالة السفر لحضور حلقة دراسية أو ندوة أو ورشة عمل فعلى طالب المساهمة أن يتقدم ببحث مقبول أو ورقة عمل أو دعوة موجهة له

2)      أن يكون التقدم بطلب المساهمة بتاريخ سابق للسفر لحضور المؤتمر وليس بعد العودة

3)      لا تمنح مساهمات لحضور مهمات علمية بالخارج

4)   تصرف المساهمة بعد العودة من المؤتمر وتقديم صورة من جواز السفر موضحاً به تأشيرتي الدخول والخروج وكذا تقريراً موجزاً عن المشاركة في المؤتمر أو الندوة وفيما يلي بيان بفئات المساهمة وذلك وفقاً للتعديلات الأخيرة التي وافق عليها السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الأكاديمية في إطار زيادة الدعم المقدم من الأكاديمية تشجيعاً للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهيئة البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية

·     2000 جنيه للدول البعيدة (الشرق الأقصى الأمريكتين ودول الكومنولث) بحيث لا تتجاوز مساهمة للجهة والأكاديمية معاً 8000 جنيه

·         1500 جنيه لدول أوروبا بحيث لا تتجاوز مساهمة الجهة والأكاديمية معاً 6000 جنيه

·     1500 جنيه للدول العربية بالمغرب العربي والأفريقية البعيدة ( المغرب ـ تونس ـ الجزائر ـ موريتانيا ) بحيث لا تتجاوز مساهمة الجهة والأكاديمية معاً 6000 جنيه

·         750 جنيه للدول العربية الشرق أوسطية بحيث لا تتجاوز مساهمة الأكاديمية والجهة معاً 4000 جنيه