
من استطاع السبيل إلى الحج ثم عجز عنه, بمرض أو شيخوخة, لزمه أن يرسل من يحج عنه لحديث الفضل بن عباس (أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج, أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, أفأحج عنه قال: نعم)
إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه نائبه لا يسقط الفرض عنه وتلزمه الإعادة, ومذهب أحمد: تسقط إذا عوفي عنه.
من حج لنذر وعليه حجة الإسلام أجزأ عن حجة الإسلام ثم يفي بنذره.
من مات ولم يحج حجة الإسلام, أو حجة كان قد نذرها وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من مال الميت. وهو رأي الشافعية والحنابلة.
قالت الحنفية والمالكية: لا يلزم الوارث الحج عن الميت إلا إذا أوصى الميت ويحج عنه من ثلث التركة.
يشترط فيمن يحج عن غيره
أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه مستطيعا كان أو لا. لما رواه ابن عباس (رضي الله عنهما): (أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة, فقال: أحججت عن نفسك قال: لا. قال: فحج عن نفسك, ثم حج عن شبرمة)